الشيخ محمد علي الأراكي
399
أصول الفقه
بجهله ، وصورة العلم بكونه عالما ومخالفا « 1 » على الإشكال . [ تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب ] الموضع التاسع : في تقديم أصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف وفي عمل الغير على الاستصحاب « 2 » ، أمّا أصالة الصحّة في عمل نفس المكلّف وهي قاعدة الشكّ بعد المحلّ فبناء على طريقيّتها لا إشكال في تقدّمها على الاستصحاب ، لحكومتها عليه ، وأمّا بناء على أصليّته فحقّ الاستصحاب وإن كان هو التقدّم موافقا كان أم مخالفا ، لبرزخيّته بين الأصليّة والأماريّة ، لكن حيث إنّ القاعدة في الغالب مبتلى باستصحاب موافق أو مخالف في موردها مثل الاستصحابات العدميّة على خلافها والاستصحاب الوجودي على وفاقه أحيانا ، نعم قد يتّفق نادرا خلوّ المورد عن الاستصحاب رأسا كما في الشكّ في موضوع الجهر ، فإنّه ليس موضوع الحكم مطلق وجود الجهر ومطلق عدمه ، بل وجوده وعدمه في موضوع القراءة وهو غير مسبوق بالحالة السابقة ، كان العمل بالاستصحاب في جميع هذه الموارد مستلزما للغوية القاعدة ، فلو لم يعمل بالقاعدة في جميعها يدور الأمر بين ثلاثة أمور لا يمكن الالتزام بشيء منها . إمّا التخيير العملي في جميعها بين الصحّة والفساد الذي هو غير معقول ، وإمّا التخيير الأصولي في الجميع بين الأخذ بهذا الأصل والأخذ بذاك ، وهذا أيضا بلا دليل شرعي لا سبيل للعقل إلى الحكم به ؛ لأنّ مرجعه إلى تعيين حكم الشرع ولا سبيل للعقل إليه ، وإمّا تعيين هذا في بعض الموارد وتعيين ذاك في البعض الآخر ، وهذا تعيين بلا معيّن ، فيتعيّن العمل بالقاعدة في الجميع وطرح الاستصحاب . وأمّا أصالة الصحّة في فعل الغير فلا إشكال في تقديمها على أصالة الفساد
--> ( 1 ) - كما لو كان العربيّة شرطا في العقد عند الجاهل وغير شرط عند الفاعل ، ولكن احتمل مع ذلك إجرائه العقد بالعربيّة ، أو كان حصول الطهارة عند الجاهل متوقّفا على الغسل مرّتين وعند الفاعل كفى مرّة واحدة ، ولكن احتمل أنّه غسل الثوب النجس مثلا مرّتين ، منه عفي عنه . ( 2 ) - راجع ص . . .